الدستور الدائم
لجمهورية مصر العربية
الصادر فى ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١
رئيس الدولة
بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر
، العربية ، الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر ١٩٧١
وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور ،
وبعد الإطلاع على المادة ١٩٣ من دستور جمهورية مصر
العربية ،
يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .
. القاهرة فى : ٢١ من رجب ١٣٩١
. ( ١١ من سبتمبر ١٩٧١ )
أنور السادات
-١-
دستور جمهورية مصر العربية (*)
الباب الأول
الدولة
---
(١)( ( مادة ١
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم
على تحالف قوى الشعب العاملة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق
وحدتها الشاملة .
(٢)( ( مادة ٢
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
( ( مادة ٣
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس
الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على
الوجه المبين فى الدستور .
(*) نشر بالجريدة الرسمية العدد - ٣٦ مكرر (أ) بتاريخ ١٢ سبتمبر سنة ١٩٧١
، ١) و( ٢) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ )
. والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٦ بتاريخ ٢٦ يونيه سنة ١٩٨٠
وكان نصاهما :
( مادة ١ ) " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى واشتراكى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة " .
( مادة ٢ ) " الإسلام دين الدولة . واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى
للتشريع " .
-٢-
(١)( ( مادة ٤
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام
الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون
الاستغلال ، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمى الكسب
المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
(٢)( ( مادة ٥
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس
تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع
المصرى المنصوص عليها فى الدستور .
وينظم القانون الأحزاب السياسية .
( ( مادة ٦
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
١) و( ٢) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ ، وكان نصاهما )
:
( مادة ٤ ) "الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية
والعدل، بما يحول دون الاستغلال ، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ."
( مادة ٥ ) "الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية
تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية . وهو أداة
هذا التحالف فى تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية ، وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته
، ودفع هذا العمل الوطنى إلى أهدافه المرسومة .
ويؤكد الاتحاد الاشتراكى العربى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسى
الذى تباشره تنظيماته بين الجماهير ، وفى مختلف الأجهزة التى تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى .
ويبين النظام الأساسى للاتحاد الاشتراكى العربى شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة ، وضمانات
ممارسة نشاطه بالأسلوب الديمقراطى ، على أن يمثل العمال والفلاحون فى هذه التنظيمات بنسبة
خمسين فى المائة على الأقل ."
-٣-
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
----
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية
----
( ( مادة ٧
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
( ( مادة ٨
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
( ( مادة ٩
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة
المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته
فى العلاقات داخل المجتمع المصرى .
( ( مادة ١٠
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب،
وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
-٤-
( ( مادة ١١
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى
المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
( ( مادة ١٢
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد
المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية
والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب ، والحقائق
العلمية، والسلوك الاشتراكى ، والآداب العامة ، وذلك فى حدود
القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
( ( مادة ١٣
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون
الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى
قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
( ( مادة ١٤
الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة
الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية
-٥-
مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال
التى يحددها القانون .
( ( مادة ١٥
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات
الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
( ( مادة ١٦
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل
بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعًا لمستواها .
( ( مادة ١٧
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ، ومعاشات
العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا
للقانون .
( ( مادة ١٨
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ،
وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم
كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما
يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
-٦-
( ( مادة ١٩
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام .
( ( مادة ٢٠
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله
المختلفة.
( ( مادة ٢١
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل
تحقيقه.
( ( مادة ٢٢
إنشاء الرتب المدنية محظور .
-٧-
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
-----
( ( مادة ٢٣
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل
القومى ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على
البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى
للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
( ( مادة ٢٤
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها
وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
( ( مادة ٢٥
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة
عمله أو ملكيته غير المستغلة.
( ( مادة ٢٦
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون
بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون .
والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .
-٨-
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى
حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة
على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى
المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية
والجمعيات التعاونية الصناعية .
( ( مادة ٢٧
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام
والرقابة عليها وفقا للقانون .
( ( مادة ٢٨
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع
الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق
الأسس العلمية الحديثة .
( ( مادة ٢٩
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة
أنواع: الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .
( ( مادة ٣٠
الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع
العام .
-٩-
ويقود القطاع التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية
الرئيسية فى خطة التنمية .
( ( مادة ٣١
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون
رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
( ( مادة ٣٢
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم
القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار
خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعارض فى
طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
( ( مادة ٣٣
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن
وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسًا للنظام الاشتراكى
ومصدرًا لرفاهية الشعب .
( ( مادة ٣٤
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى
الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا
للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقًا للقانون . وحق الإرث فيها مكفول.
-١٠-
( ( مادة ٣٥
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل
تعويض .
( ( مادة ٣٦
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة
إلا بحكم قضائى .
( ( مادة ٣٧
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية
الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى
الشعب العاملة على مستوى القرية .
( ( مادة ٣٨
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
( ( مادة ٣٩
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
-١١-
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
----
( ( مادة ٤٠
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو
اللغة أو الدين أو العقيدة .
( ( مادة ٤١
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيها عدا
حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد
حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق
وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو
النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( ( مادة ٤٢
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو
معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين
الصادرة بتنظيم السجون .
-١٢-
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم
أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه .
( ( مادة ٤٣
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير
رضائه الحر .
( ( مادة ٤٤
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى
مسبب وفقًا لأحكام القانون .
( ( مادة ٤٥
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من
وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو
الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا
لإحكام القانون .
( ( مادة ٤٦
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
-١٣-
( ( مادة ٤٧
حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود
القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( ( مادة ٤٨
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،
والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها
بالطريق الإدارى محظورة ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ
أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام
رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومى ، وذلك كله وفقًا للقانون .
( ( مادة ٤٩
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى
والفنى والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
( ( مادة ٥٠
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن
يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
-١٤-
( ( مادة ٥١
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .
( ( مادة ٥٢
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم
القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
( ( مادة ٥٣
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسب
الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة .
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
( ( مادة ٥٤
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا
ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز لرجال الأمن حضور
اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود
القانون .
-١٥-
( ( مادة ٥٥
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون .
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريا أو
ذا طابع عسكرى .
( ( مادة ٥٦
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله
القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط
والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك
الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها .
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة
نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات
المقررة قانونا لأعضائها .
( ( مادة ٥٧
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور
والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضًا عاد ً لا لمن وقع عليه الاعتداء .
-١٦-
( ( مادة ٥٨
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا
للقانون .
( ( مادة ٥٩
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.
( ( مادة ٦٠
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على
كل مواطن .
( ( مادة ٦١
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
( ( مادة ٦٢
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء
وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
( ( مادة ٦٣
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعه ، ولا
تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية
والأشخاص الاعتبارية .
-١٧-
الباب الرابع
سيادة القانون
----
( ( مادة ٦٤
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
( ( مادة ٦٥
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان
أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
( ( مادة ٦٦
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( ( مادة ٦٧
المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها
ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام
يدافع عنه .
-١٨-
( ( مادة ٦٨
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من
المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى
من رقابة القضاء .
( ( مادة ٦٩
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء
والدفاع عن حقوقهم .
( ( مادة ٧٠
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا
الأحوال التى يحددها القانون.
( ( مادة ٧١
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو
اعتقاله فورًا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو
الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه
السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من
الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل
الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما .
-١٩-
( ( مادة ٧٢
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها
أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة
يعاقب عليها القانون . وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
-٢٠-
الباب الخامس
نظام الحكم
----
الفصل الأول
رئيس الدولة
---
( ( مادة ٧٣
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية
والمكاسب الاشتراكية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية
دورها فى العمل الوطنى .
( ( مادة ٧٤
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ
الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانًا إلى الشعب ،
ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من
اتخاذها .
( ( مادة ٧٥
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من
أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا
تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
-٢١-
(١)( ( مادة ٧٦
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام
المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين
لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات .
على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة
أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة
على الأقل . ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى
الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه
المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
١) معدلة طبقًا لنتيجة الاستفتاء على تعديلها الذى أجرى يوم ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٥ ، وكان نصها : )
( مادة ٧٦ ) "يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل .
ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل
على الأغلبية المشار إليه أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ، ويعرض
المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .
ويعتبر المرشح رئيسًا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء .
فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات
ذاتها."
-٢٢-
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على
الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى
ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة
٥% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس
الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا
لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة
على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن
يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد
أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة ٢٠٠٥ ، وفقا
لنظامه الأساسى .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات
الرئاسية" تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية
العليا رئيسًا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة
النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات
العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار
الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من
المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل
رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
-٢٣-
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
١-إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان
القائمة النهائية للمرشحين .
٢-الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
٣-إعلان نتيجة الانتخاب .
٤-الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل
المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
٥-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة
اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون
قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق
وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات
الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من
أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء
الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية
اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم
بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
-٢٤-
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين
على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع
ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ،
وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات
الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح
مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم
القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية .
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا
من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص
أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس
الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفى جميع الأحوال يكون قرار
المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة
الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
-٢٥-
(١)( ( مادة ٧٧
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
( (مادة ٧٨
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة
رئيس الجمهورية بستين يومًا ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة
بأسبوع على الأقل . فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس
الجديد لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام
الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
( ( مادة ٧٩
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه
اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ،
وأن احترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
١) معدلة طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، الذى أجرى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٨٠ ، وكان نصها : )
( مادة ٧٧ ) "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس
الجمهورية لمدة تالية ومتصلة . "
-٢٦-
( ( مادة ٨٠
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها
التعديل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة
أخرى .
( ( مادة ٨١
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة
حرة أو عم ً لا تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا ، أو أن يشترى أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو
أن يقايضها عليه .
( ( مادة ٨٢
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
( ( مادة ٨٣
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب
الاستقالة إلى مجلس الشعب .
-٢٧-
( ( مادة ٨٤
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن
العمل يتولى الرئاسة مؤقتًا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس
منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا
يرشح أيهما للرياسة .
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا
من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
( ( مادة ٨٥
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب
جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب
على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ،
ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم
القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم
بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
-٢٨-
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
---
( ( مادة ٨٦
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة
للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة
العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك
كله على الوجه المبين فى الدستور .
( ( مادة ٨٧
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين
عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من
الأعضاء لا يزيد على عشرة .
-٢٩-
( ( مادة ٨٨
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس
الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت
إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
( ( مادة ٨٩
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا الحالات التى يحددها
القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له
بوظيفته أو عمله وفقًا لأحكام القانون .
( ( مادة ٩٠
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله
اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام
الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون".
( ( مادة ٩١
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
-٣٠-
( ( مادة ٩٢
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع
له .
ويجرى الانتخاب لتحديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على
انتهاء مدته .
( ( مادة ٩٣
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد
إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من
التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على
المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض
نتيجة التحقيق على المجلس .
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء
المجلس .
( ( مادة ٩٤
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف
له خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
-٣١-
( ( مادة ٩٥
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه
ملتزمًا أو موردًا أو مقاو ً لا .
( ( مادة ٩٦
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى
انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر
قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
( ( مادة ٩٧
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
( ( مادة ٩٨
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء
فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
( ( مادة ٩٩
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات
جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .
-٣٢-
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويحظر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( ( مادة ١٠٠
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف
الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس .
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع
والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
( ( مادة ١٠١
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى
العادى قبل يوم الخميس الثانى من نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم
الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر
على الأقل .
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل
اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( ( مادة ١٠٢
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ،
وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية
أعضاء مجلس الشعب .
-٣٣-
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى .
( ( مادة ١٠٣
ينتخب مجلس الشعب رئيسًا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب
المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
( ( مادة ١٠٤
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية
ممارسة وظائفه .
( ( مادة ١٠٥
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك
رئيس المجلس .
( ( مادة ١٠٦
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية
أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على
الأقل.
ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح
أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .
-٣٤-
( ( مادة ١٠٧
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه .
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى
غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجرى التصويت على
مشروعات القوانين مادة مادة .
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى
شأنه مرفوضًا .
( ( مادة ١٠٨
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء
على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات
لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض
هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة
التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان لها من قوة القانون .
( ( مادة ١٠٩
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق
اقتراح القوانين .
-٣٥-
( ( مادة ١١٠
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم
تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من
أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر
المجلس ذلك .
( ( مادة ١١١
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس
لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .
( ( مادة ١١٢
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
( ( مادة ١١٣
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس
الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا
لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانونا وأصدر .
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى
أعضائه أعتبر قانونا وأصدر .
-٣٦-
( ( مادة ١١٤
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس
الشعب .
( ( مادة ١١٥
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل
شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته
عليها .
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا وتصدر بقانون .
ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة
الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل
بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية .
( ( مادة ١١٦
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر
من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ،
أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .
( ( مادة ١١٧
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها .
-٣٧-
( ( مادة ١١٨
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس
الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية
. ويتم التصويت عليه بابًا بابًا . ويصدر بقانون .
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات
وملاحظاته على مجلس الشعب .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات
أو تقارير أخرى .
( ( مادة ١١٩
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون .
ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا
فى حدود القانون .
( ( مادة ١٢٠
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات
صرفها .
( ( مادة ١٢١
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع
يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة
مجلس الشعب .
-٣٨-
( ( مادة ١٢٢
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات
والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة . وينظم القانون
حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .
( ( مادة ١٢٣
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات
المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين
أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن
أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
( ( مادة ١٢٤
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى موضوع
يدخل فى اختصاصاتهم .
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه
الإجابة عن أسئلة الأعضاء .
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى
نفس الجلسة إلى استجواب .
-٣٩-
( ( مادة ١٢٥
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى
الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من
تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة
الحكومة.
( ( مادة ١٢٦
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة
للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس
مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب
سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء
المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على
الأقل من تقديمه .
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
( ( مادة ١٢٧
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية
رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .
-٤٠-
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى
الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرًا يرفعه إلى رئيس
الجمهورية متضمنًا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا
الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة
أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن
يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإقرار
الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس
منح ً لا، وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
( ( مادة ١٢٨
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس
الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه .
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا
تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
-٤١-
( ( مادة ١٢٩
يجوز لعشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح
موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .
( ( مادة ١٣٠
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
( ( مادة ١٣١
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه
بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أى
جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك
من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو
الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل
من الأعمال السابقة .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن
تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية
والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض
ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
-٤٢-
( ( مادة ١٣٢
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس
الشعب بيانًا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس .
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
( ( مادة ١٣٣
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح
دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب ، برنامج الوزارة .
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
( ( مادة ١٣٤
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن
يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم
حضور جلسات المجلس ولجانه .
( ( مادة ١٣٥
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ،
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى ، إلا إذا كان من
الأعضاء .
-٤٣-
( ( مادة ١٣٦
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة
وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات
المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا ، فإذا أقرت الأغلبية
المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا
به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات
جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان
نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام
الانتخاب .
-٤٤-
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
---
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
---
( ( مادة ١٣٧
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على
الوجه المبين فى الدستور .
( ( مادة ١٣٨
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة
العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور .
( ( مادة ١٣٩
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ، ويحدد
اختصاصاتهم ، ويعفيهم من مناصبهم .
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب
رئيس الجمهورية .
-٤٥-
( ( مادة ١٤٠
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل
مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ،
وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
( ( مادة ١٤١
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
( ( مادة ١٤٢
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور
جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما يكون له حق
طلب تقارير من الوزراء .
( ( مادة ١٤٣
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين
والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
-٤٦-
( ( مادة ١٤٤
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما
ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض
غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات
اللازمة لتنفيذه .
( ( مادة ١٤٥
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( ( مادة ١٤٦
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم
المرافق والمصالح العامة .
( ( مادة ١٤٧
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها
قرارات تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة
عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا وتعرض فى أول
اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر
رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ،
وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة
-٤٧-
القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو
تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
( ( مادة ١٤٨
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى
القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة
عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا كان مجلس الشعب منح ً لا يعرض الأمر على المجلس الجديد
فى أول اجتماع له .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ،
ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
( ( مادة ١٤٩
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون .
( ( مادة ١٥٠
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو الذى
يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
-٤٨-
( ( مادة ١٥١
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب
مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها
والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق
بحقوق السيادة ، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير
الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .
( ( مادة ١٥٢
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى
تتصل بمصالح البلاد العليا .
-٤٩-
الفرع الثانى
الحكومة
---
( ( مادة ١٥٣
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، وتتكون
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة .
( ( مادة ١٥٤
يشترط فيمن يعين وزيرًا أو نائب وزير أن يكون مصريًا ، بالغًا
من العمر خمسًا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعًا
بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
( ( مادة ١٥٥
يؤدى أعضاء الوزارة ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة
مهام وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ،
وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
-٥٠-
( ( مادة ١٥٦
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص